[٣١٣٤] مسألة ٢٧ : لو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضل لما مرّ من كفاية رجحان المقيد دون قيده. نعم ، لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد ، لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحجّ راكباً ، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين ، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ حافيا (١)


ملاحظة الرجحان في متعلق النذر بنفسه ، ولا يعتبر كونه أفضل من غيره ، ولذا لو نذر زيارة مسلم بن عقيل عليه‌السلام ينعقد وإن كان زيارة الحسين عليه‌السلام أفضل بكثير ، وكذا لو نذر أن يعطي درهماً لشخص ينعقد وإن كان إعطاؤه لشخص آخر أفضل لفقره ونسبه وحسبه.

والحاصل ، لا يعتبر في انعقاد النذر ورجحان متعلقه ملاحظة جميع خصوصياته بل يكفي رجحان أصل المنذور وإن كان غيره أفضل.

وهنا قولان آخران : أحدهما أن النذر ينعقد بالنسبة إلى أصل الطبيعة وأصل الحجّ ، وأما بالنسبة إلى الخصوصية وصفة المشي فلا ينعقد فيكون الحجّ واجباً والمشي إليه غير واجب ، وفيه : أن الأمر يدور بين صحته وبطلانه وأما التبعيض فلا وجه له لأن نذر الحجّ ماشياً التزام واحد وليس من قبيل تعدد النذر وانحلاله ، كما أن القول الآخر وهو البطلان برأسه لا وجه له أيضاً.

(١) قد يتعلّق النذر بالحجّ راكباً فلا ريب في صحّته وانعقاده وإن لم يكن الحجّ راكباً أرجح من جميع الجهات ، فلا يجوز المشي حينئذ وإن كان أفضل لما عرفت من كفاية رجحان المقيد دون قيده وكفاية رجحان ما في متعلقه ، وقد يتعلق بالركوب في حجّه ، فإن لم يكن الركوب في مورد راجحاً لم ينعقد لتعلق النذر بخصوصية غير راجحة ، كما لو نذر أن يصلي صلاة الفجر دائماً في البيت. نعم ، لو تعلق النذر بالطبيعي وكان راجحاً ينعقد وإن وجد في ضمن خصوصية غير راجحة كما لو نذر أن يصلي ركعتين في غرفته.

۳۹۵