[٣١٣٥] مسألة ٢٨ : يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه لم ينعقد. نعم ، لا مانع منه (*) إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، هذا إذا كان حرجياً حين النذر وكان عالماً به وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب (١).
سقوط الحفاء فقط وبقاء المشي على رجحانه لقوله عليهالسلام : «فليمش» ، وبعد التعارض لا يمكن الرجوع إلى الأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر ، لأن المفروض أن النذر مقيد بالحفاء والمنذور هو المشي حافياً والعمل ببعض المنذور دون البعض الآخر لا دليل عليه ، فلم يبق موضوع للوفاء بالنذر فالنتيجة سقوط النذر.
هذا كلّه بناء على ما ذكره المجلسي قدسسره من حمل قوله عليهالسلام : «فليمش» في صحيح رفاعة على المشي المتعارف بلا حفاء ، وأما إذا كان المراد من المشي الذي أمر به هو المشي الخاص المقيد بالحفاء الذي تعلق به النذر فمعناه : أنه إذا نذر المشي حافياً فليمش حافياً حسب نذره وفاء له وإذا تعب فليركب ، فيكون صحيح رفاعة معارضاً لصحيح الحذاء الدال على مرجوحية المشي حافياً ويتساقطان والمرجع حينئذ الأدلّة العامّة لوجوب الوفاء بالنذر ، وهذا المعنى الذي ذكرناه ممّا احتمله المجلسي أيضاً ولكن قال : إنه بعيد ، والظاهر أنه لا بعد فيه بل هذا هو المتفاهم عرفاً.
فالنتيجة : انعقاد النذر بالمشي حافياً لعموم وجوب الوفاء بالنذر. ثمّ لا يخفى أنّ مورد صحيحة الحذاء تعلق النذر بالمشي حافياً ولا تشمل تعلق النذر بالحج حافياً ومورد كلام المصنف قدسسره هو الثاني فالصحيحة أجنبية عن مورد كلامه.
(١) يعتبر في متعلق النذر كونه مقدوراً للناذر ، فلو تعلق بأمر غير مقدور له
__________________
(*) الظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً.