ما رواه الصدوق في العلل في حديث عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه إلى أن قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوعاً ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلِّي تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما» (١).
والرواية صريحة الدلالة على توقف الحجّ على إذن الأبوين معاً. ولا إشكال في السند أيضاً إلّا من حيث اشتماله على أحمد بن هلال ، ولكن قد ذكرنا غير مرّة أن الأظهر وثاقته وإن كان فاسد العقيدة ، وقد وثقه النجاشي بقوله : صالح الرواية (٢) وذكروا في ترجمته أنه كان من أصحابنا الصالحين وممن يتوقع الوكالة والنيابة عنه عليهالسلام ، وحيث لم يجعل له هذا المنصب رجع عن عقيدته وتشيّعه إلى النصب وقد قيل في حقه : ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلّا أحمد بن هلال وكان يظهر الغلو أحياناً ، ولذا استفاد شيخنا الأنصاري قدسسره أن الرجل لم يكن يتدين بشيء ، للبون البعيد بين الغلو والنصب ، فيعلم من ذلك أنه لم يكن متديناً بدين وكان يتكلم بما تشتهيه نفسه (٣).
ولكن كل ذلك لا يضرّ بوثاقة الرجل وأنه في نفسه ثقة وصالح الرواية ، ولا تنافي بين فساد العقيدة والوثاقة.
ويؤيِّد ما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الاستقامة وما رواه حال الضلال (٤) ، فإن هذا شهادة منه بوثاقة الرجل ، فإنه لو لم يكن ثقة لم يجز العمل برواياته مطلقاً حتى حال الاستقامة.
وبالجملة : الرواية معتبرة سنداً ، والدلالة واضحة ، ولكن مع ذلك لا يمكن الأخذ بها ، لأن الكافي روى هذه الرواية بعينها بلا زيادة «ومن برّ الولد إلى الآخر» (٥) وكذا
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٣٠ / أبواب صوم المحرم ب ١٠ ح ٣.
(٢) رجال النجاشي : ٨٣ / ١٩٩.
(٣) كتاب الطهارة : ٥٧ السطر ١٣ (فصل في الماء المستعمل).
(٤) عدّة الأُصول ١ : ٥٧ السطر ١.
(٥) الكافي ٤ : ١٥١ / ٢.