وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً ، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور ، وأما البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما ، وأما في حجّه الواجب فلا إشكال (١).


أمكن الاستئذان من الولي فهو ، وإلّا فيدخل في العاجز ، ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحجّ وتوقفه على إذن الولي. بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ ، وهكذا ثمن الهدي إن أمكن الاستئذان من الولي فهو ، وإلّا فيكون عاجزاً عن الهدي فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي.

(١) لا ينبغي الريب في أن حجّ البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن الأبوين ، لعدم الدليل على ذلك ، وسلطنة الغير على الشخص حتى الأبوين على الولد خلاف الأصل وتحتاج إلى دليل ولا دليل. وكذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وهذا مما كلام فيه.

إنما الكلام في حجّه المندوب ، فقد وقع فيه الخلاف ، فعن الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذن الأبوين معاً (١) واعتبر العلّامة في القواعد إذن الأب خاصّة (٢) ، وعن الشيخ (٣) والشهيد الأوّل عدم اعتبار استئذانهما (٤) ، واعترف في المدارك (٥) والذخيرة بعدم ورود نص في خصوص المسألة (٦).

وذكر صاحب الحدائق أن النص موجود ، وهو دال على اعتبار إذنهما معاً (٧) ، وهو

__________________

(١) المسالك ٢ : ١٢٦.

(٢) القواعد ١ : ٧٢ السطر ١٠.

(٣) الخلاف ٢ : ٤٣٢ المسألة ٣٢٧.

(٤) الروضة البهية ٢ : ١٦٤.

(٥) المدارك ٧ : ٢٤.

(٦) الذخيرة : ٥٥٨ السطر ١٤.

(٧) الحدائق ١٤ : ٦٥.

۳۹۵