أقوال. أقواها الأخير (١).

وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الاولى ، واتفق عدم التمكّن من المسير ، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير ، استقر عليه الحجّ (*) وإن لم يكن آثماً بالتأخير ، لأنّه كان متمكناً من الخروج مع الأُولى ، إلّا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً.


والأكثر اطمئناناً ، خصوصاً في الأُمور الخطيرة.

وبالجملة : لا دليل شرعاً على لزوم الأخذ بالأوثق سلامة ، بل له أن يختار من يثق به ولو كان دون الأوّل في الوثوق.

(١) لو تعددت الرفقة واختلف زمان الخروج بالتقدم والتأخر ، أو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أُخرى ، أو لم يعلم التمكن من المسير والإدراك للحج مع الثانية ، فهل يجب الخروج مع الاولى مطلقاً ، أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال :

فعن الشهيد الثاني في الروضة وجوب الخروج مع الرفقة الاولى مطلقاً ولو كانت الرفقة الثانية أوثق ادراكاً ، لأن التأخير تفريط في أداء الواجب فيجب الخروج مع الرفقة الأُولى (١).

وعن السيّد في المدارك جواز التأخير إلى الأُخرى بمجرد احتمال الإدراك ولو لم يثق به ، لعدم ما يدلّ على فورية المسير مع الاولى (٢).

وعن الشهيد في الدروس أنه لا يجوز التأخير إلّا مع الوثوق ، فإذا وثق بالإدراك بالمسير مع اللّاحق يجوز له التأخير وإلّا فلا (٣).

__________________

(*) لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير.

(١) الروضة البهية ٢ : ١٦١.

(٢) المدارك ٧ : ١٨.

(٣) الدروس ١ : ٣١٤.

۳۹۵