ولو خالف وأخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصياً (١) بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة ، ويمكن استفادته من جملة من الأخبار (٢).


وكيف يحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث والعوارض والطوارئ ، ولذا نلتزم بالفورية في الصلاة أيضاً فيما لو لم يطمئن بالتمكن من الإتيان بها في آخر الوقت أو في أثنائه ، ويجب عليه المبادرة إليها في أوّل الوقت.

وبالجملة : يكفينا حكم العقل بوجوب المبادرة ، وبعدم جواز تأخيره عن عام الاستطاعة.

هذا ، مضافاً إلى دلالة النصوص على الفورية ولزوم المبادرة. منها : معتبرة أبي بصير قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممن قال الله عزّ وجلّ ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ، قال قلت : سبحان الله أعمى؟ قال : نعم ، إن الله عزّ وجلّ أعماه عن طريق الحق» (١) ، وهي واضحة الدلالة على وجوب المبادرة وعدم جواز التأخير ، ولو كان التأخير جائزاً لم يكن وجه لعذابه وعقابه.

ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «قال الله تعالى ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال : هذه لمن كان عنده مال وصحّة ، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به» (٢) ، وغيرهما من سائر الروايات الدالّة على الفورية.

(١) لأنّه ترك ما وجب عليه من وجوب المبادرة.

(٢) ولكن المستفاد من النصوص أن ترك الحجّ برأسه من الكبائر ومن الموبقات

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ٧.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ١.

۳۹۵