نعم ، إذا اتّجر الولي بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً (١).


وذهب جماعة منهم إلى عدم الوجوب مطلقاً كالخاصة ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» كما يظهر ذلك من الشيخ في الخلاف (١) ومن بعض كتب العامّة أيضاً على ما راجعنا ، فهم بين قولين مطلقين ولا قائل بالتفصيل ، ولعلّه يوجد به قول شاذّ ، بل قد نسبه بعضهم إلى أبي حنيفة ، إلّا أنّا لم نجده (٢).

وكيفما كان ، فإن أمكن الحمل على التقيّة فهو ، وإلّا فتسقط الروايتان من هذه الجهة بالمعارضة ، فلم يبق لنا أيّ دليلٍ على الاستحباب ، فالقول به مشكل جدّاً ، بل ممنوع ، للزوم الرجوع بعد التعارض والتساقط إلى عموم قوله عليه‌السلام في بقيّة الروايات أنّه : «ليس في مال اليتيم زكاة» (٣) ، فإنّ التصرّف في مال اليتيم وتزكيته ولو استحباباً يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، ومقتضى الأصل : العدم.

(١) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع ، لجملةٍ وافرةٍ من النصوص المعتبرة السليمة عن المعارض ، التي منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ «قال : لا ، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به» (٤) ، ونحوها غيرها.

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٤١.

(٢) في المغني لابن قدامة [٢ : ٤٨٩] : قال أبو حنيفة : يجب العشر في زروعهما وثمرتهما أي المجنون والصبي وقال ابن حزم في المحلّى [٥ : ٢٠٥] : قال أبو حنيفة : لا زكاة في أموالهما من الناض والماشية خاصّة ، والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما.

(٣) الوسائل ٩ : ٨٣ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١.

(٤) الوسائل ٩ : ٨٧ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ١.

۴۲۲