جواز تصرف المالك في الغلات قبل جفافها فيما يحسب من المؤن ويضمن بما يزيد على المتعارف٣٢٧

عدم وجوب الدفع على المالك قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وإن دفعها حينئذ وجب على الساعي قبولها منه٣٢٩

الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه٣٣٠

جواز المقاسمة للمالك مع الساعي والتراضي بينهما قبل الجذاذ٣٣١

جواز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته٣٣١

هل يجوز دفع القيمة من أي جنس كان حتى من غير النقدين؟٣٣٣

عدم تكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا٣٣٣

مقدار الزكاة فيما سقي بدون علاج وفيما سقي بعلاج٣٣٤

مقدار الزكاة فيما سقي بعلاج وبدونه معا ، وفيما غلب الصدق لأحد الأمرين٣٣٦

حكم الشك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدها٣٣٩

حكم ما لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها وبالعكس لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه٣٤٠

الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه٣٤٠

حكم ما لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحه عبثا أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقة٣٤١

وجوب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة٣٤٢

كلام فيما يأخذه السلطان باسم الخراج٣٤٤

هل تستثنى المؤن جميعها قبل زمان التعلق وبعده؟٣٥٠

هل يعتبر النصاب بعد خروج المؤن أم قبله؟٣٥٨

۴۲۲