وبذلك يفترق عن المقاسمة التي تختصّ بما يأخذه من نفس الغلّة كما عرفت.

الثاني : في استثناء المؤن التي يصرفها في سبيل تحصيل النتاج من البذر والسقي وأُجرة الحارس ونحو ذلك ، فهل هي مستثناة في باب الزكاة كما أنّها مستثناة في باب الخمس بلا إشكال؟ لأنّه إنّما يتعلّق بالربح ولا ربح إلّا في الزائد على المؤنة.

فنقول : أمّا المورد الأوّل فالمصرّح به في كلمات غير واحد : أنّ الخراج عند الأصحاب بحكم المقاسمة في الاستثناء عمّا يتعلّق به الزكاة ، بل لم يُنسَب الخلاف إلّا إلى العلّامة في المنتهي (١) ، فكأنّ الحكم مورد للإجماع ، إلّا أنّ دليله غير ظاهر بعد عدم تعلّق الخراج بنفس العين الزكويّة ، بل بخارجها كما سبق.

نعم ، روى الشيخ في الصحيح عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو

يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان ، هل عليه فيها عشر؟ «قال : لا» (٢).

ورواها الكليني أيضاً ، إلّا أنّها ضعيفة في هذا الطريق بسهل بن زياد.

وبمضمونها رواية سهل بن اليسع ورواية أبي كهمس (٣) ، وإن كانتا ضعيفتي السند ، أمّا الأُولى فبعبد الله بن مالك وفي أبي قتادة كلام ، وأمّا الثانية فبأبي كهمس أو كهمز فإنّه كابن مالك المزبور لم يوثّق.

ولكن ظاهرها عدم تعلّق الزكاة رأساً بالأرض التي يؤدّي خراجها إلى

__________________

(١) نسب الخلاف إلى العلّامة صاحب المدارك ٥ : ١٤٣.

(٢) الوسائل ٩ : ١٩٣ / أبواب زكاة الغلّات ب ١٠ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٧ / ٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧١.

(٣) الوسائل ٩ : ١٩٢ و ١٩٣ / أبواب زكاة الغلّات ب ١٠ ح ١ ، ٣.

۴۲۲