لو جعلها المرتهن بعد قبضها عند الراهن لكنّه ممنوعٌ عن التصرّف شرعاً ببيعٍ ونحوه.

وهكذا الحال في منذور التصدّق من النقدين أو الأنعام ونحو ذلك ، فلو نذر أثناء الحول أن يتصدّق بها على الفقراء أو على جهة خاصّة ، فقد سُلِبت قدرته الشرعيّة على التصرّفات الاعتباريّة دون الخارجيّة ، وبذلك ينقطع الحول وتسقط عنه الزكاة في هذه الموارد بأجمعها ، لعدم كون المالك تامّ التصرّف فيها إمّا تكويناً أو تشريعاً حسبما عرفت.

والذي ينبغي أن يقال في المقام بعد أن كانت كلماتهم مختلفة في بيان هذا الشرط جدّاً ، فهذا المحقّق في الشرائع يذكر اعتبار الملكيّة أوّلاً ثمّ تمام الملك ثمّ جواز التصرّف أي التمكّن منه (١) ، وغيره يذكر غير ذلك كما لا يخفى على المتتبّع ـ :

إنّ المتّبع هو الروايات الواردة في المقام ، فقد ورد في عدّة من الأخبار عدم الزكاة في مالٍ لم يصل إلى صاحبه ، أو الذي دفنه في مكانٍ لا يعلم به ، أو أنّه لا زكاة في مالٍ حتى يكون عنده ، ونحو ذلك من التعابير.

منها : معتبرة سدير الصيرفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في رجلٍ كان له مالٌ فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّها فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه؟ «قال : يزكّيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه» (٢).

__________________

(١) شرائع الإسلام ١ : ١٦٦ ١٦٧.

(٢) الوسائل ٩ : ٩٣ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ١ ، الكافي ٣ : ٥١٩ / ١.

۴۲۲