ويدلّ عليه مضافاً إلى السيرة وصحيحة سعد المتقدّمة نفس الأدلّة المتكفّلة لتحديد النصاب بالكيل أعني : الوسق والصاع ضرورة عدم الاتّصاف بالكيليّة إلّا بعد التصفية.

وتدلّ عليه أيضاً معتبرة أبي مريم الأنصاري الذي هو من أجداد الشيخ الأنصاري قدس‌سره عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في قول الله عزّ وجلّ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (١) «قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر» (٢).

دلّت على أنّ المراد بالحقّ في الآية المباركة الصدقة المستحبّة ، فيعطي للمسكين يوم الحصاد ضغثاً من الحنطة وهي في السنبلة. وأمّا الصدقة الواجبة المكنّى عنها بالعشر ونصف العشر أعني الزكاة فوقتها ما لو وقع في البيدر والصاع ، أي بعد التصفية.

فهي واضحة الدلالة ، كما أنّها معتبرة السند كما عرفت ، فإنّ الحسين بن محمد الذي هو شيخ الكليني ثقة على الأظهر ، وكذلك معلّى بن محمّد وإن قال النجاشي : إنّه مضطرب الحديث (٣). فإنّ الظاهر أنّ المراد به أنّه يروي المناكير وغيرها وعن الضعيف وغيره ، فيحدّث بكل ما سمع ، ولأجله كان حديثه مضطرباً ، أي لم يكن مستقيماً وعلى نسق واحد ، فهذا التعبير لا يوجب قدحاً في الرجل نفسه كي يعارض به التوثيق العامّ المستفاد من وقوعه في إسناد كامل الزيارات.

__________________

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

(٢) الوسائل ٩ : ١٩٦ / أبواب زكاة الغلّات ب ١٣ ح ٣.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٨ / ١١١٧.

۴۲۲