موردٌ لإجماع اللغات. وفي الصحاح : إنّ ثمر النخل أوّله طلعٌ ثمّ خلالٌ ثمّ بسرٌ ثمّ رطبٌ ثمّ تمر.

وأمّا العرف ، فلا ينبغي التأمّل في انصراف إطلاق أساميها في محاوراتهم وغيرها إلى اليابس منها ، بحيث لا ينسبق من اللفظ غير ذلك.

وكذا الحال في الحنطة والشعير ، فإنّهما لا يعمّان حالة الانعقاد بوجه ، إذ هي مادّة الحنطة والشعير فيها لين يشبه العجين ومقدّمة لتكوّنهما ، وليست فعلاً منهما في شي‌ء.

وعلى الجملة : فالظاهر من اللفظ هو اليابس من المذكورات ولا يعمّ ما قبله من سائر الحالات.

ومع التنزّل فغايته الشكّ ، والمرجع حينئذٍ أصالة البراءة.

ومن المعلوم أنّها حالة الانعقاد أو الاحمرار والاصفرار لا تعدّ عرفاً من قسم المكيل وإن أمكن كيلها خارجاً ، لجريان الاكتيال في جميع الأجسام ليصحّ التعلّق بإطلاقات ثبوت الزكاة في كلّ ما يكال في صورة الشكّ ، كما كنّا نتمسّك بها في السلت والعلس بالبيان المتقدّم فيهما (١).

والحاصل : أنّ اللفظ إمّا ظاهرٌ في اليابس منها ، أو لا أقلّ من الشكّ ، وليس له ظهورٌ قطّ في الانعقاد أو الاشتداد ، وعلى التقديرين لا وجوب قبل صدق الاسم.

هذا ، ويستدلّ للمشهور بعدّة وجوه مزيّفة لا يرجع غالبها إلى محصّل ، مثل ما ذكروه من أنّ الزكاة لو كانت مقصورة على التمر والزبيب لأدّى ذلك إلى ضياع الزكاة وإتلاف حقّ الفقراء ، لأنّهم كانوا يحتالون بجعل العنب والرطب دبساً وخلّاً ، وكانوا يبيعونها كذلك تفصّياً عن الزكاة.

__________________

(١) في ص ٣٠٦ ٣١٢.

۴۲۲