كما لا مانع من دفع الدينار الردي‌ء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك.


فلو كانت عنده أربعون ديناراً رديئاً التي فيها دينار واحد لا يجوز له دفع نصف دينار جيّد وإن كانت قيمته مساوية مع قيمة الدينار الواحد من الردي‌ء كما لو كان كل منهما يسوى عشرة دراهم مثلاً إلّا إذا صالح الفقير بقيمته في ذمّته على نحو ما ذكره في المتن.

وأمّا عكس ذلك ، كما لو كانت عنده عشرون ديناراً جيّداً التي فيها نصف الدينار جاز له حينئذٍ دفع دينار واحد ردي‌ء عن نصف الدينار الذي هو فرضه فيما إذا تساويا في القيمة.

وكأنّ الوجه فيما ذكره قدس‌سره ملاحظة الكمّيّة الواردة في لسان الأدلّة ، إذ في الفرض الأخير يشتمل المخرج على الفرض وهو نصف دينار وزيادة ، فلا نقص في المقدار والكمّيّة كما لا نقيصة في القيمة والماليّة بعد فرض التساوي ، فلا قصور في شمول الأدلّة لمثله.

وهذا بخلاف الفرض الأوّل ، لنقصان في الكمّ ، إذ الواجب دفع الدينار وقد دفع النصف فلم يؤدّ الفرض وإن تساويا في القيمة ، ومثله غير مشمول للنصوص ، إلّا أن يدفع نصف دينار إلى الفقير عوضاً عن شي‌ء في ذمّته بصلحٍ ونحوه بحيث تسوى قيمته ديناراً رديئاً ، فيملك المالك حينئذٍ هذا الشي‌ء في ذمّة الفقير ثمّ يحتسبه زكاةً بعنوان القيمة ، فإنّ هذا لا إشكال في صحّته كما سيجي‌ء في محلّه إن شاء الله تعالى.

وما أفاده قدس‌سره وإن كان وجيهاً بحسب الصورة وفي بادئ الأمر ، إلّا أنّ دقيق النظر يقضي بخلافه ، فإنّ الفقير وإن كان شريكاً مع المالك في العين

۴۲۲