باقية فتغيّرت خلال السنة بتبديلٍ أو تسبيكٍ أو الصرف في الحلي ونحو ذلك فلا زكاة ، سواء أكان ذلك لحاجة ماسّة أو لمجرّد الفرار من الزكاة ، إذ يصدق معه أيضاً أنّه لم يحلّ عليه الحول ، كما يقتضيه إطلاق ما دلّ على أنّ السبائك والحلي ليس فيها زكاة.

وأمّا بالنظر إلى الروايات الخاصّة الواردة في المقام ، فقد ورد في غير واحد من الأخبار سقوط الزكاة ولو كان بقصد الفرار ، التي منها صحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه شي‌ء؟ «فقال : لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شي‌ء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه» (١) ، ونحوها صحيحتا علي بن يقطين (٢) وصحيحة ابن خارجة (٣) وغيرها.

وبإزائها روايات اخرى دلّت على عدم السقوط ، التي منها صحيحة محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي ، فيه زكاة؟ «قال : لا ، إلّا ما فرّ به من الزكاة» (٤).

فلو كنّا نحن وهاتان الطائفتان لأمكن الجمع بالحمل على الاستحباب ، نظراً إلى أنّه وإن كان في نفسه متعذّراً في أمثال المقام ممّا تضمّن النفي والإثبات فيه زكاة وليس فيه زكاة لكونهما متهافتين في نظر العرف ، وإنّما يتيسّر في مثل : افعل ، و : لا بأس بتركه ، كما أشرنا إليه مراراً.

إلّا أنّ صحيحة زرارة تدلّنا على إمكان هذا الجمع في خصوص المقام ،

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٥٩ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ١٦٠ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ ح ٢ و ٣.

(٣) الوسائل ٩ : ١٦٠ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ ح ٤.

(٤) الوسائل ٩ : ١٦٢ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ ح ٧.

۴۲۲