الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة (١) ،


(١) إجماعاً كما عن غير واحد.

ولا يكفي في إثبات هذا الشرط التقييد بالدينار أو الدرهم في جملة من النصوص غير المنفكّين عن كونهما مسكوكين ، وذلك للإطلاق في جملة أُخرى ، حيث جعل فيها مطلق الذهب والفضّة موضوعاً للزكاة إذا بلغت القيمة مائتي درهم أو عدلها من الذهب ، كما في صحيحتي الحلبي (١) وابن مسلم (٢) وغيرهما.

بل عمدة المستند روايات ثلاث :

الأُولى : صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشي‌ء الكثير قيمته فيبقى نحواً من سنة ، أنزكّيه؟ «فقال : لا ، كلّ ما لم يحلّ عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شي‌ء» قال : قلت : وما الركاز؟ «قال : الصامت المنقوش ثمّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شي‌ء من الزكاة» (٣).

أمّا من حيث السند ، فهي صحيحة ولا أقلّ من أنّها حسنة بإبراهيم بن هاشم في طريق الكليني ، كما أنّها كذلك بطريق الشيخ أيضاً وإن اشتمل على محمّد بن عيسى العبيدي ، فإنّه وإن استثناه ابن الوليد إلّا أنّه اعترض عليه ابن نوح وغيره وقال : من مثل العبيدي. فهو ثقة على الأظهر ، كما مرّ غير مرّة ،

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٣٧ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ١٣٧ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٢.

(٣) الوسائل ٩ : ١٥٤ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٨ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، الإستبصار ٢ : ٦ / ١٣.

۴۲۲