والثاني : أربعة دنانير (١) وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، وفيه : ربع العشر أي من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان ، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً.

ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك.

وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شي‌ء ، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شي‌ء ، وكذلك ليس بعد هذه الأربعة شي‌ء ، إلّا إذا زاد أربعة أُخرى ، وهكذا.

والحاصل : أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر ، وهو نصف دينار.

وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان.

وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا.

وعلى هذا ، فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.

وفي الفضّة أيضاً نصابان :

الأوّل : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم.

الثاني : أربعون درهماً ، وفيها درهم.


(١) على المشهور بين الأصحاب ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، فلو أُضيفت الأربعة على العشرين وجب فيها ربع العشر وهو قيراطان ، وكذا لو أُضيفت أربعة أُخرى ، وهكذا.

۴۲۲