«قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال إلى أن قال : وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شي‌ء» (١).

وقد حملها الشيخ (٢).

تارةً : على أنّ الشي‌ء المنفي مطلقٌ يعمّ المثقال فما دون ، فليحمل على الأوّل ، جمعاً بينها وبين النصوص المتقدّمة المصرّحة بأنّ في العشرين نصف دينار ، لارتفاع التنافي بذلك.

وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ ظاهر النفي الوارد في مقام التحديد عدم تعلّق الزكاة فيما دون الأربعين بتاتاً ، لا خصوص المثقال ، لبعده عن الفهم العرفي جدّاً ، ولذا لو قال : في كل ثمانين مثقالان وليس في أقلّ من ثمانين شي‌ء ، لا يفهم منه عرفاً إلّا نفي الزكاة عن الأقلّ رأساً ، لا خصوص المثقالين.

وأُخرى على التقيّة ، لموافقتها لبعض العامّة.

وهذا أيضاً بعيد ، لعدم تأتّي التقيّة لمجرّد الموافقة لقول بعض العامّة وإن كان شاذّاً نادراً كما في المقام ، بل لا بدّ وأن يكون معروفاً عندهم كي يصدق عنوان الاتّقاء كما لا يخفى.

وعليه ، فيدور الأمر بين وجهين آخرين.

إمّا حمل النصوص السابقة على الاستحباب بقرينة صراحة هذه في نفي الزكاة عمّا دون الأربعين.

أو المعارضة والتصدّي للترجيح.

وحيث لا سبيل إلى الأوّل ، لما عرفت سابقاً من أنّ قوله عليه‌السلام :

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٤١ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١٣.

(٢) لاحظ التهذيب ٤ : ١١ ، الإستبصار ٢ : ١٣.

۴۲۲