لعشرين من الإبل ، ثمّ حصلت له في شهر رجب مثلاً ستّ اخرى ، التي هي مكمّلة للعشرين وفيها بنت مخاض ، وهي بنفسها أيضاً نصاب ، لأنّ في كلّ خمس من الإبل شاة.

فهل يجري عليها حكم المكمّل ، فينتظر حلول الحول وتُدفَع شياهٌ أربع زكاةً عن العشرين ، ثمّ يستأنف الحول للمجموع ويلغى بقيّة الحول الأوّل بالإضافة إلى الملك الجديد ، وبعد انتهاء هذا الحول يُدفَع بنت مخاض؟

أو يجري حكم المستقلّ ، فلكلّ نصاب حولٌ بحياله ، فيُدفَع عند حلول محرّم أربعة عن العشرين ، وعند حلول رجب شاة عن الستّ ، بعد وضوح عدم إمكان الجمع بين الأمرين ، لأنّ المال الواحد لا يزكّى في عام من وجهين كما تقدّم.

اختار الماتن قدس‌سره : الأوّل ، كما أنّ صاحب الجواهر (١) وجماعة كثيرين ذهبوا إلى الثاني.

والصحيح ما اختاره الماتن قدس‌سره. والوجه فيه : أنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام : «في كلّ خمس من الإبل شاة» بعد ملاحظة أنّ في ستّ وعشرين بنت مخاض ـ : أنّ كلّ خمس من الخمسات ملحوظة بنحو اللااقتضائيّ بشرط موضوعاً للنصاب ، إلّا الخمس الأخيرة المسبوقة بالعشرين التي يتكوّن منها النصاب الخامس ، فإنّها ملحوظة بنحو بشرط لا بالإضافة إلى زيادة الواحدة عليها ، وأمّا معها فليس فيها شاة ، بل بنت مخاض ، فالخمس الاولى فيها شاة ، سواء زيد عليها شي‌ء أم لا ، والثانية شاتان ، وهكذا إلى الخامسة فإنّ فيها خمس شياه لأنّ في كلّ خمس شاة بشرط أن لا يضاف عليها واحدة ، وإلّا ففيها بنت مخاض.

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ١٠٦ ١٠٧.

۴۲۲