وهي موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول : حلّلني من ضربي إيّاك ومن كلّ ما كان منّي إليك وممّا [أخفتك] (١) وأرهبتك ، فيحلّله ويجعله في حلٍّ رغبةً فيما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعدُ أصاب الدراهم التي كان أعطاه في موضعٍ قد وضعها فيه العبد ، فأخذها المولى ، إحلالٌ هي له؟ قال : «فقال : لا تحلّ له ، لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة» قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول؟ «قال : لا ، إلّا أن يعمل له فيها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً» (٢).

دلّت على عدم جواز الرجوع في هبته ، لأنّها كانت بإزاء التحليل ، فكانت في حكم الهبة المعوّضة التي لا رجوع فيها ، ومعلومٌ أنّ ما يقع بإزاء التحليل ليس مجرّد الملكيّة ، إذ لا أثر لها ولا ينتفع منها العبد ليحلّل مولاه ، بل ما كانت مقرونة بالمأذونيّة والتسلّط على التصرّف كما لا يخفى.

ولكن المحقّق الأردبيلي والفاضل القطيفي فصّلا في المسألة بين صورتي الإذن وعدمه ، وحملا الروايات على صورة عدم الإذن ، فتجب الزكاة في فرض الإذن وعدم الحجر (٣).

ولا شكّ أنّ هذا التفصيل منافٍ لإطلاق النصوص ، بل ظهور موثّق إسحاق كما عرفت.

فبالنظر إلى الروايات لم يُعرَف وجهٌ لذلك أبداً.

__________________

(١) في المطبوع : افضتك ، وما أثبتناه من الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٨.

(٢) الوسائل ٩ : ٩٢ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ٦.

(٣) حكاه عنهما الهمداني في مصباح الفقيه ١٣ : ٣٨.

۴۲۲