أمّا في القسم الأوّل : فلا شي‌ء عليه ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً ، وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمس فحصل له في أثناء الحول أربع أُخرى ، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول.


كان عنده خمس من الإبل وبعد ستّة أشهر ملك أربع أُخرى ، فإنّه لا تجب عليه إلّا شاة واحدة.

ونحوه ما لو كان مالكاً في ابتداء الحول أربعين شاةً وبعد ستّة أشهر مثلاً ملك أربعين أُخرى ، فإنّ حاله حال ما لو ملك الثمانين من أوّل الأمر ، وليست فيه إلّا شاة واحدة.

ولكن نُسِبَ إلى الشهيد أنّه استقرب هنا رعاية النصاب المستقلّ ، نظراً إلى أنّ الأربعين الحادث ملكٌ جديد وموضوعٌ آخر غير الأوّل ، فتجب فيه الزكاة ولا ينضمّ إلى السابق ، بل هو نصابٌ برأسه بمقتضى إطلاق قوله عليه‌السلام : «في كل أربعين شاة» ، فتجب عليه شاة أُخرى غير الاولى ، مراعياً لكلّ أربعين حولها (١).

واعترض عليه في الجواهر بأنّ العموم ناظرٌ إلى المالك ، وأنّ كلّ فرد من الملّاك لو ملك أربعين فيجب على كلّ أحد أو في كلّ حول شاة ، لا بمعنى أنّ الغنم الموجود عند مالكٍ واحدٍ يُحسَب أربعين أربعين كما ورد في نصاب البقر من أنّه في كلّ ثلاثين تبيع ، وإلّا فقد انعقد الإجماع على أنّه لا شي‌ء بعد الأربعين إلى أن يزيد على مائة وعشرين ، وعليه فلا أثر للأربعين الثاني ، بل هو عفو كما لو وجد الثمانين معاً في ابتداء الحول (٢).

__________________

(١) لاحظ الدروس ١ : ٢٣٢.

(٢) الجواهر ١٥ : ١٠٨ ١٠٩.

۴۲۲