الفهرست والمشيخة (١). سهوٌ من قلمه الشريف ، إذ لم يتعرّض للطريق المزبور في المشيخة.

وقد أكثر الأردبيلي من هذا النوع من الاشتباه ، وقد أحصيناه فبلغ تسعة وثلاثين مورداً ، ذكر فيها أنّ الطريق صحيح في المشيخة والفهرست مع أنّه مذكور في الفهرست فقط ، التي منها طريقه إلى محمّد بن علي بن محبوب ، فإنّه صحيح في الفهرست ، وأمّا في المشيخة فهو وإن كان مذكوراً (٢) إلّا أنّه ليس بصحيح ، لأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى ، وفيه كلام.

وبالجملة : فهذه الروايات ما عدا الاولى منها قاصرة الدلالة وإن صحّت أسنادها ، فكيف تكون أقوى وأوضح طريقاً كما ادّعاه السيّد قدس‌سره؟! هذا ، ومع الغضّ عمّا ذكر ، فإن أمكن الجمع بالحمل على الاستحباب كما هو ليس بكلّ البعيد ، نظراً إلى أنّ هذا الجمع وإن ناقشنا فيه سابقاً باعتبار أنّ بين قوله : فيه الزكاة ، و : ليس فيه الزكاة ، تهافتاً في نظر العرف ، فلا يقبل الحمل المزبور ، إلّا أنّه في خصوص المقام غير بعيد ، من أجل التعليل في بعض تلكم النصوص بأنّ ما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله ، كما في صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة (٣).

وبالجملة : فإن أمكن هذا الجمع فهو ، وإلّا فقد عرفت فيما مرّ عدم استقامة الحمل على التقيّة.

وعليه ، فبعد تعارض الطائفتين وتساقطهما يرجع إلى إطلاقات أدلّة اعتبار الحول ، التي مقتضاها عدم تعلّق الزكاة فيما لم يمرّ عليه الحول ، سواء أكان ذلك

__________________

(١) جامع الرواة ١ : ٨٢.

(٢) تهذيب الأحكام (المشيخة) ١٠ : ٧٢.

(٣) في ص ٢١٨.

۴۲۲