كما ترى ، ضرورة أنّ ابن إدريس لم يكن معاصراً لمعاوية بن عمّار ، فبينهما واسطة لا محالة وهي مجهولة ، إذ لم يعلم طريقه إلى الكتاب ، لعدم تعرّضه إليه لا في السرائر ولا في غيره.

هذا ، ولكن الظاهر أنّ المراد به هو الثقة أعني : محمّد بن عبد الله بن زرارة ابن أعين الموثّق عندنا ولا أقلّ من أجل وقوعه في أسناد كامل الزيارات ، فإنّ المسمّى بهذا الاسم الواقع في هذه الطبقة وإن كان كثيراً إلّا أنّ من يروي عنه علي بن الحسن بن فضّال هو هذا الرجل ، لروايته عنه في مواضع كثيرة تبلغ نيفاً وثلاثين موضعاً ، فهو كثير الرواية عن هذا الرجل ، بل لم نظفر على روايته عن غيره ممّن يسمّى بهذا الاسم.

أجل ، روى في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله الحلبي ، إلّا أنّ في نسخة اخرى من التهذيب : عبيد الله ، بدل : عبد الله ، كما أنّه روى في مواضع أُخر أيضاً عن عبيد الله الحلبي ، فلم تثبت روايته عن غير محمّد ابن عبد الله بن زرارة ، فهذه القرينة تورث الاطمئنان بأنّ المراد به في المقام هو ابن زرارة كما ذكره الأردبيلي (١) ، إذن فالمناقشة في السند في غير محلّها.

الثانية : موثّقة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أباك قال : «من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها» «فقال : صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شي‌ء عليه منه» إلخ (٢).

ولكن الدلالة كما ترى قاصرة ، بل يمكن أن يقال : إنّها ظاهرة في العدم ، حيث فسّر الصادق عليه‌السلام ما قاله أبوه ونزّله على ما إذا كان الفرار بعد استقرار الوجوب عليه أي بعد حلول الحول وأنّ عليه أن يؤدّي حينئذٍ ما

__________________

(١) جامع الرواة ٢ : ١٤١.

(٢) الوسائل ٩ : ١٦١ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ ح ٥.

۴۲۲