نعم ، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين.


كصحيح الفضلاء في حديث زكاة الإبل ـ : «قال : وليس على العوامل شي‌ء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية» (١).

وصحيحهم الآخر في حديث زكاة البقر ـ : «ولا على العوامل شي‌ء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية» (٢).

وصحيحهم الثالث الوارد فيهما معاً عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : «قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شي‌ء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية» (٣).

وصحيح زرارة : «ليس على ما يعلف شي‌ء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء» (٤).

إنّما الكلام في تحديد السوم ، فقد حُدِّد بين إفراطٍ وتفريط ، فعن الشيخ والمحقّق في المعتبر : التحديد بالغلبة في مجموع السنة (٥) ، فلو كانت سائمة سبعة أشهر ومعلوفة في خمسة أشهر كفى في صدق السوم.

وبإزائه ما اختاره المحقّق في الشرائع (٦) وجملة ممّن تأخّر عنه من لزوم استمرار

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١١٨ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ١١٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٢.

(٣) الوسائل ٩ : ١٢٠ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٥.

(٤) الوسائل ٩ : ١١٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٣.

(٥) الخلاف ١ : ١٨٦ ولاحظ المعتبر ٢ : ٥٠٦ ٥٠٧.

(٦) الشرائع ١ : ١٧٠.

۴۲۲