نعم ، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها.


وثالثةً : بالاختلاف ، فبعضها صحيح والبعض الآخر مريض أو معيب.

أمّا في الصورة الاولى : فلا خلاف كما لا إشكال في عدم جواز دفع الهرم أو المريض ، فإنّها القدر المتيقّن من صحيحة أبي بصير الناطقة بذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث زكاة الإبل : «قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق» (١).

وموردها وإن كان هو الإبل إلّا أنّه لا ينبغي التأمّل في عدم خصوصيّةٍ لها ، وأنّ الحكم عامٌّ لجميع الأنعام بمقتضى الفهم العرفي ، فالتخيير في التطبيق الذي تقدّم أنّه ثابتٌ للمالك دون الساعي (٢) مقيّدٌ بهذه الصحيحة ، فلا خيار له من هذه الناحية ، والعوار : مطلق العيب ، كما في اللغة ، فيشمل المرض.

وأمّا في الصورة الثالثة : فالمشهور هو التقسيط على الصحيح والمعيب ، وهو وجيه ، بناءً على الإشاعة والشركة الحقيقيّة ، بأن يكون كلّ فرد من الشياه مشتركاً بالنسبة بين المالك والفقير ، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من الشركة في الماليّة ، أو على ما اختاره الماتن من الكلّي في المعيّن فلا وجه لملاحظة التقسيط أبداً ، بل مقتضى إطلاق صحيح أبي بصير المتقدّم لزوم دفع الصحيح ، لعدم قصوره عن الشمول للمقام كما لا يخفى.

وأمّا في الصورة الثانية : فالمشهور جواز دفع الهرمة أو المعيبة ، بل في الحدائق دعوى الإجماع عليه (٣) ، وناقش فيه غير واحد بمنافاته للإطلاق المتقدّم.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٢٥ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٣.

(٢) في ص ١٨٧.

(٣) الحدائق ١٢ : ٦٦.

۴۲۲