في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً (١).


والأُخرى مؤيّدة.

فالأُولى : صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة؟ «فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا» (١).

والثانية : رواية موسى بن بكر المرويّة بطريقين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة؟ «قال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة» (٢).

وهي ضعيفة بمحمّد بن الفضيل في أحد الطريقين ، لتردّده بين الثقة وغيره ، وبسهل بن زياد في الطريق الآخر.

نعم ، موردهما هو المال الصامت ظاهراً ، أعني : الذهب والفضّة ، لقيام التعارف الخارجي على الاتّجار بهما غالباً ، إلّا أنّه لا يبعد عدم الفرق بين الصامت وغيره من هذه الجهة.

وكيفما كان ، ففيما عرفت من القواعد العامّة كفاية.

(١) إذ بعد أن كان موضوع الزكاة مقيّداً بالعاقل بمقتضى حديث الرفع الحاكم على جميع الأدلّة الأوّلية حسبما عرفت ، فإذا ضممنا ذلك إلى دليل اعتبار الحول أنتج اختصاص الخطاب بالعاقل المالك عاما ، فغير العاقل خارجٌ عن هذا الخطاب ولا أثر لملكيّته.

وعليه ، فلو جنّ في بعضه كان المقدار من الحول المتّصف هو فيه بالجنون

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٩٠ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٩٠ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٣ ح ٢.

۴۲۲