ونحوها صحيحة أبي بصير (١) وعبد الرّحمن بن الحجّاج (٢) وغيرها.

هذا ، وقد نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد في النصاب السادس وهو الستّ والعشرون بإنكاره رأساً وإسقاطه ، وإيجاب بنت المخاض في النصاب الخامس ، وهو الخمس والعشرون (٣).

ولكن النسبة وإن صحّت في ابن أبي عقيل إلّا أنّها غير تامّة بالإضافة إلى ابن الجنيد ، فإنّه لم ينكر النصاب السادس ، وإنّما خلافه مع المشهور فيما يجب في النصاب الخامس ، فذكر أنّ الواجب حينئذٍ بنت مخاض إن أمكن وإلّا فابن لبون وإن لم تكن فخمس شياه ، خلافاً للمشهور حيث ذهبوا إلى وجوب خمس شياه ابتداءً ، فهو مذعن بالنصاب السادس ، والمنكر لموضوعه هو ابن أبي عقيل خاصّة كما صرّح به العلّامة في المختلف عل ما حكاه في الحدائق (٤).

وكيفما كان ، فمستندهما في ذلك أي في إيجاب بنت مخاض في النصاب الخامس صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام : «قالا في صدقة الإبل : في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثمّ ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمساً وثلاثين ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون» إلخ (٥).

وقد أُجيب عنها :

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٠٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٩ : ١١٠ / أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٤.

(٣) المدارك ٥ : ٥٣.

(٤) المختلف ٣ : ٤٣ وفي الحدائق ١٢ : ٤٤.

(٥) الوسائل ٩ : ١١١ / أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.

۴۲۲