كشف الغطاء (١) ، استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم : في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالاً ، هل فيه الصدقة؟ «قال : لا» (٢).

وفيه ما لا يخفى ، إذ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة النافية وبين دليل الإثبات لو كان هو الحمل على الاستحباب ، بأن يكون المراد من النفي نفي الوجوب غير المنافي لثبوت الاستحباب الذي يراه المشهور ، كما هو مطّرد في كثير من الأبواب.

والصحيح ما اختاره قدس‌سره من إنكار الاستحباب ، لا لما علّله في الجواهر من إبداء المانع (٣) أعني : صحيحة ابن مسلم لما عرفت ما فيه ، بل لقصور المقتضي ، وعدم ورود دليل يقتضي تعلّق الزكاة في الثمار كي يحمل على الاستحباب.

أمّا النصوص المتضمّنة لثبوت الزكاة في الحبوب وما يكال ويقفز ، فقصور شمولها للثمار ظاهر ، لعدم كونها من الحبوب ولا من المكيل ، إذ لم يتعارَف بيع الثمار بالكيل لا في القرى ولا البلدان أبداً ، وإنّما هي تباع وزناً أو عدداً أو بالخرص والتخمين والمشاهدة ، ولم يعهَد بيعها كيلاً.

وأمّا النصوص المتضمّنة لثبوتها في كلّ شي‌ءٍ أنبتت الأرض فكذلك ، فإنّ هذا العنوان وإن كان صادقاً على الثمار ولا يصغي إلى ما ادّعاه المحقّق الهمداني قدس‌سره من الانصراف (٤) ، إذ لا وجه له كما لا يخفى إلّا أنّ تلك النصوص بأنفسها تضمّنت استثناء الخضر ، كما في صحيح زرارة : «قال : وجعل رسول الله

__________________

(١) كشف الغطاء : ٣٤٧.

(٢) الوسائل ٩ : ٦٧ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ ح ٣.

(٣) الجواهر ١٥ : ٧١.

(٤) مصباح الفقيه ١٣ : ١٠٧ ١١١.

۴۲۲