عليهم‌السلام المبسوطة أيديهم جبايةُ الزكوات من الكفّار ومطالبتهم إيّاها ، ولو كان لبان ونُقِل إلينا بطبيعة الحال ، بل كانوا يقرّون على مذاهبهم كما يقرّون على سائر أموالهم وإن لم يكن مالاً بنظر الإسلام ، كثمن الخمر والخنزير ، وما يكسبون من الربا والقمار ، وما يرثونه على خلاف قانون الإسلام ممّا يثبت في أديانهم ، ونحو ذلك ممّا لا يخفى.

وأمّا الاستدلال على تعلّق الزكاة بهم برواية صفوان وابن أبي نصر ، قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته «فقال : من أسلم طوعاً تُرِكت أرضه في يده إلى أن قال : وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم» (١) ، حيث إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع على المتقبّلين من يهود خيبر سوى الخراج العُشر ونصفه الذي هو الزكاة.

فيرده أوّلاً : أنّ الرواية ضعيفة السند بعليّ بن أحمد بن أشيم ، فإنّه لم يوثّق ولم يُمدَح (٢).

وثانياً : أنّه لم يظهر منها كفر المتقبّل ، ولعلّ القبالة كانت مع من أسلم منهم ، فإنّها مجملة من هذه الناحية كما لا يخفى.

وثالثاً : سلّمنا كون الطرف كافراً ، ولكن مفادها وجوب العشر عليهم بمقتضى الشرط في ضمن العقد الواقع على قبالة الأرض ، وهو أجنبي عن تعلّق الزكاة

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٨٨ / أبواب زكاة الغلّات ب ٧ ح ٢.

(٢) نعم ، ولكنّه من رجال كامل الزيارات ، على أنّها رُويت بسندٍ آخر صحيح ، لاحظ الوسائل ١٥ : ١٥٨ / أبواب جهاد العدو ب ٧٢ ح ٢.

۴۲۲