ولكن هذه الاستفادة مشكلة جدّاً ، لأنّ ظاهر الكلام أنّه عليه‌السلام ينفي موضوع الزكاة ، أي أنّ ما كان موضوعاً للزكاة مع قطع النظر عن الصبا وكان هذا صبيّاً فليس عليه زكاة لما مضى ، فينفي الوجوب لما مضى ، ومن الواضح أنّ الستّة أشهر لم تكن موضوعاً للزكاة حتى للبالغين.

وبعبارة اخرى : مفاد الصحيحة أنّ المال الزكوي الذي مضى وكان متعلّقاً للزكاة مع قطع النظر عن الصِّبا لا زكاة فيه بالنسبة إلى الصبي ، فالنفي راجع إلى الموضوع ، وتلك الستّة لم تكن موضوعاً للنفي ، وليس هذا من رعاية الزمان في شي‌ء.

وتدلّ عليه رواية الشيخ بوضوح ، حيث إنّه قدس‌سره رواها هكذا : «ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّةٍ زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك» (١).

فموضوع الرواية الغلّات ، وهي ناظرة إلى التفصيل بين ما قبل البلوغ وما بعده في مورد الغلّة ، التي لا يعتبر فيها الحول ، فلا دلالة فيها بوجه على إلغاء الزمان السابق في مثل النقدين والأنعام ممّا يُعتبَر فيه الحول.

إذن فمقتضى الإطلاقات : ثبوت الزكاة في المال المعتبَر فيه الحول بعد بلوغ اليتيم ، وإن كان استكمال الحول ملفّقاً من العهدين ، لعدم كونه صبيّاً وقتئذ ، ونتيجته احتساب الزمان السابق ، لعدم الدليل على إلغائه.

هذا غاية ما يمكن تقريره في تقريب مقالة المحقّق السبزواري.

ومع ذلك كلّه ، فالصحيح ما عليه المشهور من احتساب مبدأ الحول من

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٨٦ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١١.

۴۲۲