المفروض في السؤال ترك السجدة ، فهو أمر مفروغ عنه ، والسؤال عن حكم نسيانها ، فلا ينطبق عليه الجواب المتعرّض لحكم الشكّ في أنّه سجد واحدة أو ثنتين.

ومن هنا حملت على أنّ المراد من قوله : «فلم يدر واحدة أو ثنتين» الشكّ في أنّها الركعة الأُولى أو الثانية ، فيكون حكمه عليه‌السلام بالاستقبال من أجل عروض الشكّ في الأُوليين ، الموجب للبطلان.

ولكنّه كما ترى بعيد غايته ، حيث إنّ المفروض في السؤال نسيان السجدة من الاولى وتذكّرها في الثانية ، فلا شكّ من حيث الركعة ، فلا يرتبط به التعرّض لحكم الشكّ في الركعات.

ونحوه في البعد ما احتمله في الوسائل من أنّه مع فرض ترك السجدة شكّ في الركعتين الأولتين ، إذ لا يلائمه التفريع المستفاد من حرف الفاء في قوله : «فلم يدر ...» إلخ. وأيّ علاقة وارتباط بين الشكّ في الركعتين وبين ترك السجدة ليترتّب أحدهما على الآخر ، هذا.

والمحتمل في الصحيحة أمران :

أحدهما : أن يكون المراد من قوله : «إذا ترك السجدة ...» إلخ أنّه متيقّن بترك السجدة من الاولى في الجملة ، ولكنّه لم يدر أنّ المتروك واحدة أم سجدتان.

ثانيهما : أن يكون المراد أنّه تخيّل الترك واحتمله دون أن يجزم به ، فلم يدر أنّه أتى بسجدة أم بسجدتين.

ولا شكّ أنّ الاحتمال الأوّل هو الأظهر. وعلى التقديرين فهي أجنبية عن المقام وغير صالحة للاستدلال.

أمّا على الاحتمال الثاني فواضح ، لكونها حينئذ ناظرة إلى حكم الشكّ الذي هو فرض آخر غير ما افترضه السائل من استيقان الترك ، فيكون قد أعرض

۴۲۲