ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة ، فقال : يعيدها ركعة واحدة» (١) ورواها في الحدائق عن الشيخ عن أحدهما عليهما‌السلام مع زيادة قوله عليه‌السلام : «يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالاً» (٢).

قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية من دون الزيادة : أقول : حمله الشيخ والصدوق وغيرهما على من لم يستدبر القبلة ، لما مضى ويأتي. وقد استظهر بعضهم من عبارة الوسائل هذه أنّ تلك الزيادة من كلام الشيخ ، وأنّها بيان منه قدس‌سره لمحمل الرواية ، وأنّ صاحب الحدائق غفل وتوهّم أنّها من متمّماتها.

أقول : الاستظهار المزبور في غير محلّه ، وليست تلك الزيادة من كلام الشيخ وإلّا لأوعز إليها بذكر الفاصل مثل كلمة (أقول) أو (قلت) ونحو ذلك كما هو دأبه وديدنه عند ذكر المحامل ، إذ ليس دأبه دأب الصدوق الجاري على ضمّ كلامه بالرواية والخلط بينهما.

والحقيقة أنّ الرواية المشتملة على تلك الزيادة رواية أُخرى مرويّة بطريق آخر ، قد ذكرها في الوسائل (٣) ، وهي من أدلّة القول المشهور ، ومعارضة لهذه الرواية ، نعم هي ضعيفة السّند فلا تنهض لمقاومة الصحيحة.

وبالجملة : أنّ للشيخ روايتين مرويتين بطريقين ، في أحدهما ضعف ، وقد

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٠٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٢.

(٢) الحدائق ٩ : ١٢٩.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٠٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٦ ح ٢.

۴۲۲