وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام (١)


ومع الغضّ عن كلّ ذلك وتسليم استقرار المعارضة فغايته التساقط ، فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة ، ومقتضاها البطلان ، لانتفاء المركّب بانتفاء جزئه بعد وضوح الإطلاق في دليل جزئية التكبير الشامل لحالتي الذكر والنسيان.

ولا مجال للتمسّك بحديث لا تعاد ، لقرب دعوى قصر النظر فيه على الإخلال بالأجزاء بعد التلبّس بالصلاة والدخول فيها الذي لا يتحقّق إلّا بالتكبير ، فلا نظر فيه إلى التكبير نفسه ، إذ لا صلاة بدونه كما يكشف عنه قوله عليه‌السلام في ذيل موثّقة عمّار : «... ولا صلاة بغير افتتاح» (١).

وعلى الجملة : دعوى انصراف الحديث عن التكبير غير بعيدة. على أنّه يكفينا مجرّد الشكّ في ذلك ، للزوم الاستناد في الخروج عمّا تقتضيه القاعدة التي قدّمناها إلى دليل قاطع كما لا يخفى.

(١) فإنّه ركن كنفس التكبير بالمعنى المختار في تفسير الركن ، أعني ما يوجب نقصه البطلان ولو سهواً كما سبق (٢) ، وهو مورد لاتفاق الأصحاب وتسالمهم فلو كبّر من وظيفته القيام جالساً نسياناً بطلت صلاته. كما أنّ الجلوس حال التكبير ممّن وظيفته الصلاة جالساً ركن ، فلو كبّر قائماً نسياناً أعاد صلاته وقد دلّت موثقة عمّار على كلا الحكمين صريحاً (٣)

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٤ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٧.

(٢) في ص ٥١.

(٣) الوسائل ٥ : ٥٠٣ / أبواب القيام ب ١٣ ح ١.

۴۲۲