وصحّت صلاته بلا إشكال ، لبقاء محلّ التدارك. نعم ، عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد أو بعضه وللتسليم المستحب بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة وإلّا فلا. وسيجي‌ء الكلام حول ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى (١).

وأمّا لو لم يتذكّر حتّى سلّم فلا ينبغي الإشكال في البطلان فيما لو كان قد أتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار ونحوهما ، لعدم إمكان التدارك عندئذ ، فانّ السلام إن كان واقعاً في محلّه وتحقّق معه الخروج عن الصلاة فقد نقص الركن ، وإلّا فلا يقبل الإلحاق والتدارك بعد حصول المبطل في الأثناء ، المانع عن صلاحية الانضمام كما هو واضح. فهذه الصلاة بمقتضى مفهوم لا تعاد محكومة بالفساد.

إنّما الكلام فيما لو تذكّر قبل الإتيان بالمنافيات أو أتى بما لا ينافي إلّا عمداً كالتكلّم ، فقد ذهب جماعة منهم السيِّد الماتن قدس‌سره إلى البطلان ، بل نسب ذلك إلى المشهور. وعن جماعة آخرين الصحّة ، وهي الأقوى.

ويستدلّ للبطلان بنقصان الركن وعدم إمكان تداركه ، لخروجه عن الصلاة بالسلام ، فإنّه مخرج تعبّدي ومانع عن الانضمام وإن وقع في غير محلّه ، كما تشهد به جملة من النصوص عمدتها صحيحة الحلبي ، قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت» (٢).

أقول : الظاهر هو الحكم بالصحّة لحديث لا تعاد ، فانّ المستفاد من النصوص أنّ للسلام حيثيتين لا ثالث لهما :

إحداهما : أنّه الجزء الوجوبي الأخير من الصلاة ، وبه يتحقّق التحليل عن

__________________

(١) في ص ٣٦١.

(٢) الوسائل ٦ : ٤٢٦ / أبواب التسليم ب ٤ ح ١.

۴۲۲