وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ، ولكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى (١)


وعدمه ، لاستلزام زيادة السجدتين على الأوّل ، ونقص الركوع على الثاني كما مرّ. فالمتعيّن هو القول بالبطلان مطلقاً كما عليه المشهور.

(١) المقام الثاني : ما إذا كان التذكّر قبل الدخول في السجدة الثانية ، وقد ذهب جماعة كثيرون إلى البطلان هنا أيضاً ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، واختار جمع آخرون منهم السيِّد الماتن قدس‌سره الصحّة ، فيرجع ويتدارك الركوع لبقاء المحلّ ، إذ لا يترتّب عليه عدا زيادة السجدة الواحدة سهواً ، الّتي هي ليست بقادحة نصّاً وفتوى كما مرّ (١).

ويستدلّ للبطلان بإطلاق رواية أبي بصير المتقدّمة (٢) فإنّه يشمل ما إذا كان التذكّر قبل الدخول في السجدة الثانية ، فلأجلها يحكم بالبطلان ، وإن كان مقتضى القاعدة الصحّة كما عرفت.

وفيه أوّلاً : أنّها ضعيفة السند بمحمّد بن سنان كما مرّ ، غير منجبرة بعمل المشهور ولو سلّمنا كبرى الانجبار ، إذ لا صغرى لها في المقام ، فإنّ القائلين بالصحّة أيضاً جماعة كثيرون ، وإن كان القول بالبطلان أكثر. فلا شهرة في البين بمثابة يكون القول الآخر شاذاً كي يتحقّق بها الجبر.

وثانياً : أنّها قاصرة الدلالة ، لعدم إطلاق لها بحيث يشمل المقام ، لوضوح أنّ المراد من نسيان الركوع التجاوز عنه والخروج عن المحلّ بمثابة لا يمكن

__________________

(١) في ص ٤٨.

(٢) في ص ٥٩.

۴۲۲