ثبتت القبلية ففي الكلّ ، وإلّا ففي الكلّ أيضاً. فالتبعيض بين موارد النقص خرق للإجماع المركّب.

وعلى الجملة : فهذه الصحيحة معارضة لجميع النصوص الواردة في نسيان التشهّد ، فتسقط عن الحجّية ، لوضوح عدم صلوحها للمقاومة مع تلك النصوص الكثيرة المشهورة قديماً وحديثاً رواية وعملاً. وقد حملها الشيخ على التقية (١) ولا بأس به ، لمطابقتها مع فتوى مالك وأبي حنيفة كما مرّ.

إذن فالصحيح ما عليه المشهور من تأخّر محلّ السجدتين عن التسليم ، من غير فرق بين ما تسبّب عن الزيادة أو النقصان.

وبهذا ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

ويليه الجزء السابع في فصل : (الشكوك التي لا اعتبار بها) إن شاء الله تعالى.

وكان الفراغ في يوم الثلاثاء الخامس من شهر صفر من السنة الثانية والتسعين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبويّة في جوار القبّة العلوية على صاحبهما أفضل الصلاة وأزكى التحيّة.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩٥ / ذيل ح ٧٧٠.

۴۲۲