النقل المزبور عن ابن الجنيد ، لا الوقوف عليه في كتابه.

وكيف ما كان ، فالمتّبع هو الدليل ، فقد وردت روايات مستفيضة وفيها الصحاح دلّت على أنّ موضع السجدتين بعد التسليم كصحيحة عبد الله بن سنان : «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما» (١) ، ونحوها صحيحة أبي بصير وصحيحة الحلبي (٢) وصحيحة القدّاح : «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام» (٣).

وأوضح من الكلّ صحيحة ابن الحجّاج الواردة في نفس هذا الموضوع سؤالاً وجواباً ، قال «قلت له : سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال : بعد» (٤) إلى غير ذلك من الأخبار.

وبإزائها روايتان : إحداهما رواية أبي الجارود ، قال «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال : قبل التسليم ، فإنّك إذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك» (٥).

ولكنّها كما ترى لا تصلح للمقاومة مع تلك النصوص المستفيضة المشهورة رواية وعملاً. على أنّ السند ضعيف ، ولا أقلّ من أجل ابن سنان الذي هو محمّد بن سنان بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه ، فلا يعتمد عليها. وعلى فرض الصدور واقعاً فهي محمولة على التقية ، لموافقتها مع فتوى جماعة من العامّة كما مرّ.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١ ، ٣ ، ٤.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١ ، ٣ ، ٤.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٠٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٣.

(٤) الوسائل ٨ : ٢٠٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ١.

(٥) الوسائل ٨ : ٢٠٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٥.

۴۲۲