وجوب الإعادة ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

تذييل : لم يتعرّض الماتن قدس‌سره لبيان محلّ السجدتين ، ويجدر بنا البحث عن ذلك تتميماً للفائدة فنقول :

قال المحقّق قدس‌سره في الشرائع (١) : ومحلّهما بعد التسليم. وهذا هو المعروف المشهور بين أصحابنا شهرة كادت تكون إجماعاً ، قال قدس‌سره : وقيل قبله. ولكنّ هذا القائل غير معلوم من أصحابنا ، بل صرّح غير واحد بعدم العثور عليه ، نعم هو منسوب إلى بعض العامّة كالشافعي وغيره (٢) ، لكن المحقّق غير ناظر إليه كما هو ظاهر.

ثمّ نقل قدس‌سره قولاً آخر ، قال : وقيل بالتفصيل. أي بين ما تسبّب عن النقص فالمحلّ قبل السلام ، وما كان لأجل الزيادة فالمحلّ بعده ، وقد نسبه العلّامة في المختلف إلى ابن الجنيد (٣) ، ولكنّ الشهيد في الذكرى أنكر هذه النسبة (٤) كما نقل عنه في الحدائق (٥) وأنّ عبارته خالية عن التصريح بهذا التفصيل ، نعم هو مذهب أبي حنيفة (٦) ومالك (٧) من العامّة.

واستظهر صاحب الحدائق أن يكون منشأ النسبة الصادرة من العلّامة اشتهار

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٤١.

(٢) المغني ١ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٤ ، الام ١ : ١٣٠.

(٣) المختلف ٢ : ٤٢٦ المسألة ٢٩٩.

(٤) الذكرى ٤ : ٩٣.

(٥) الحدائق ٩ : ٣٢٩.

(٦) [لاحظ المجموع ٤ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٨١ ، المحلّى ٤ : ١٧١ ، فانّ المحكي عنه إما تعينه بعد السلام مطلقاً أو كونه الأولى].

(٧) المغني ١ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٤ ، المحلى ٤ : ١٧١.

۴۲۲