وأمّا زيادة الجزء الركني عمداً فضلاً عن الركعة فلا إشكال في كونه موجباً للبطلان ، فانّ ما دلّ على البطلان بزيادته سهواً من عقد الاستثناء في حديث لا تعاد (١) وغيره من الأدلّة الخاصّة نحو قوله عليه‌السلام : «لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة» (٢) يدلّ على البطلان في صورة العمد بالأولوية القطعية ، مضافاً إلى التسالم عليه من غير نكير.

إنّما الكلام في زيادة غير الأركان من الأجزاء عامداً ، فالمشهور هو البطلان أيضاً. ويستدلّ له :

تارة : بتوقيفية العبادة ، وأنّ المتلقّاة من صاحب الشرع هي الكيفية الخاصّة غير المشتملة على الزيادة ، فالتخلّف عنها والإتيان بصلاة ذات ثلاث تشهّدات مثلاً خروج عن النحو المقرّر المعهود الواصل إلينا من الشارع المقدس.

وفيه : أنّ هذه مصادرة واضحة ، إذ لم يثبت أنّ الكيفية المزبورة مقيّدة بعدم الزيادة ، بحيث يكون الجزء ملحوظاً بنحو بشرط لا بالنسبة إلى الزائد عليه. ومع الشكّ فهو مدفوع بالأصل ، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إلى البراءة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين.

وأُخرى : بأنّه تشريع محرّم فيبطل. وفيه : أنّ التشريع وإن كان محرّماً ومنطبقاً على نفس الجزء الذي شرع فيه ، إلّا أنّ حرمته لا تسري إلى بقيّة الأجزاء كي تستوجب فساد العمل.

اللهمّ إلّا أن يقصد من الأوّل الأمر المتعلّق بالمركّب من الزائد بنحو التقييد تشريعاً ، حيث إنّه يوجب الفساد حينئذ لا محالة ، لأنّ ما قصده من الأمر لا واقع له ، وما هو الواقع غير مقصود حسب الفرض.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.

(٢) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.

۴۲۲