ولا يجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى (١).


فينسى أن يسجد سجدتي السهو ، قال : يسجد متى ذكر ...» إلخ (١).

(١) وقع الكلام في أنّ وجوب السجدتين هل هو نفسيّ وتكليف مستقلّ فلو تركهما عامداً لم تبطل صلاته وإن كان آثماً ، أو أنّه غيريّ يوجب الإخلال بهما بطلان الصلاة؟

المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر (٢) وغيره هو الأوّل ، وأنّ هذا حكم تكليفيّ مستقلّ وإن نشأ الوجوب عن خلل في الصلاة.

ولكن قد يقال بالثاني ، نظراً إلى ظواهر النصوص المستفاد منها الشرطية في أمثال المقام.

والصحيح ما عليه المشهور ، فانّ ظاهر الأمر عند الإطلاق هو الوجوب النفسي ، وهو الأصل الأوّلي الذي يعوّل عليه كلّما دار الأمر بينه وبين الغيري. نعم ، في باب المركّبات ينقلب هذا الظهور إلى ظهور ثانوي ، أعني الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية ، وفي النهي إلى المانعية كما هو محرّر في محلّه (٣).

ولكنّه مقصور على ما إذا تعلّق الأمر بما يرتبط بالمركّب ويعدّ من قيوده وخصوصياته ، فينتزع منه الجزئية أو الشرطية تارة والمانعية اخرى ، كما في قوله : صلّ مع السورة أو إلى القبلة أو مع الطهارة ، أو لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه ونحو ذلك ممّا يتعلّق بنفس المركّب ويعدّ من كيفياته وملابساته ، دون مثل المقام ممّا هو عمل مستقلّ واقع خارج الصلاة قد شرّع بعد الانصراف عنها ، وإن كان موجب التشريع محقّقاً من ذي قبل وهو السهو الصادر في الأثناء ، لكن

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٥٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.

(٢) الجواهر ١٢ : ٤٥٧.

(٣) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ١٥٦ ، ١٤٥.

۴۲۲