وناقش فيها في الحدائق (١) وكذا غيره بعدم القول بمضمونها من الأصحاب فكأنّ المانع عن التعويل عليها إعراض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجّية وإلّا فهي في نفسها صالحة للمعارضة مع ما تقدّم.

ولكنّ الظاهر أنّ الموثّقة أجنبية عن محلّ الكلام بالكلّية فضلاً عن صلوحها للمعارضة ، إذ ليست هي بصدد التعرّض لموطن سجود السهو بالإضافة إلى الصلاة التي سها فيها.

كيف وحكم ذلك مذكور في الفقرة المتقدّمة على هذه الفقرة ، التي ذكرها صاحب الوسائل بعد تقطيعه لهذا الحديث الطويل وذكر كلّ فقرة في الباب المناسب ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلِّم ويسجد سجدتي السهو ، وقد جازت صلاته» (٢) حيث يستفاد منها أنّ السجدتين يؤتى بهما بعد التسليم.

فهذا الحكم معلوم من نفس هذه الموثّقة ، فلا مجال بعدئذ للسؤال ثانياً بقوله : «وعن الرجل يسهو في صلاته ...» إلخ وأنّه كيف يصنع ، إذ قد علم حكمه ممّا مرّ.

إذن فهذه الفقرة ناظرة إلى السؤال عن فرض آخر ، وهو من سها في صلاة فنسي السجدتين بعدها ولم يذكرهما إلّا بعد الدخول في صلاة أُخرى ، كما لو سها في صلاة المغرب أو العشاء ولم يتذكّر حتّى صلّى الفجر ، فأجاب عليه‌السلام بعدم الإتيان بالسجدتين حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

ولا مانع من الالتزام بذلك في خصوص موردها ، كما قد تساعده الروايات

__________________

(١) الحدائق ٩ : ٣٣٩.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٤.

۴۲۲