أيضاً لما اتّجه التفصيل بينهما كما لا يخفى.

وأوضح منهما رواية أُخرى للحلبي وإن كانت ضعيفة السند بطرقها الثلاثة من أجل محمّد بن سنان قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ، قال : يرجع فيتشهّد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو ، فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو» (١).

وقد تضمّنت التصريح بنفي السجدة ، مع أنّ إطلاقها يشمل ما لو كان المنسي التشهّد الأوّل وقد قام إلى الركعة الثالثة. فحكمه عليه‌السلام بالرجوع نافياً للسجدة يدلّ على عدم كون القيام في موضع القعود من الموجبات ، نعم لا بدّ من تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن التذكّر بعد الدخول في الركوع ، وإلّا فلا رجوع حينئذ ، بل يسجد السجدتين بعد الصلاة بمقتضى النصوص المتقدّمة وغيرها.

وأوضح منها صحيحة أبي بصير المتقدّمة سابقاً (٢) التي عرفت أنّها مرويّة بطريقين أحدهما صحيح فتصلح للاستدلال وإن كان طريقها الآخر ضعيفاً بمحمّد بن سنان قال : «سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته فاذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو» (٣) ، فانّ المفروض فيها القيام في موضع القعود ، وقد حكم عليه‌السلام صريحاً بنفي سجدة السهو ، وإن وجب عليه القضاء في إحدى الصورتين.

وعلى الجملة : فهذه النصوص ظاهرة بل صريحة في نفي سجدة السهو لمجرّد القيام في موضع القعود ، فتكون معارضة لصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٠٦ / أبواب التشهد ب ٩ ح ٤.

(٢) في ص ٣٥٥.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٦٥ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.

۴۲۲