الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء» (١).

ولكنّها ضعيفة من جهات : أوّلاً من حيث الإرسال.

وثانياً : أنّ سندها غير قابل للتصديق ، فانّ معلى بن خنيس قتل في زمن الصادق وترحّم عليه‌السلام عليه ، فكيف يمكن أن يروي عن أبي الحسن الماضي وهو الكاظم عليه‌السلام سيما بعد توصيفه بالماضي ، الظاهر في صدور الرواية عنه عليه‌السلام بعد مضيّه ووفاته.

وثالثاً : أنّ المفروض تذكّر السجدة قبل الركوع وحصول التدارك في المحلّ فلم تترك السجدة في ظرفها ، ولم يتعلّق النسيان بها كي يستوجب سجدة السهو فلو وجبت لكانت من أجل القيام الزائد أو القراءة الزائدة بناءً على القول بوجوبها لكلّ زيادة ونقيصة ، فيكون خارجاً عن محلّ الكلام.

ورابعاً : أنّ ذيلها غير قابل للتصديق أيضاً ، لوضوح أنّ تذكّر النسيان بعد الركوع لا يستوجب إلّا القضاء ، دون البطلان والإعادة.

وعلى الجملة : فليس في البين دليل يعتمد عليه في الحكم بوجوب سجدة السهو لنسيان السجدة الواحدة ، فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة عن تعلّق الوجوب بها ، لكونه شكّاً في تكليف مستقلّ غير مرتبط بالصلاة ، فيدفع بالأصل.

بل لا تصل النوبة إلى الأصل ، لقيام الدليل على العدم ، وهي صحيحة أبي بصير قال : «سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته فاذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو» (٢).

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٦٦ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٥.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٦٥ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.

۴۲۲