وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً (*) بعد الإتيان باحتياطها (١).


(١) الاحتياط المذكور وهو الجمع بين إعادة الظهر وبين الإتيان بركعة الاحتياط مبنيّ على الترديد في أنّ صلاة الاحتياط هل هي جزء متمّم على تقدير النقص أو أنّها صلاة مستقلّة.

إذ على الأوّل تجب الإعادة ، لعدم إحراز براءة الذمّة عن الظهر بعد احتمال نقصها بركعة. ولا تكفي صلاة الاحتياط حينئذ ، لعدم صلاحيتها للانضمام على تقدير النقص بعد تخلّل العصر بينها وبين الصلاة الأصلية.

وعلى الثاني لا موجب للإعادة ، لسقوط الأمر بالظهر وحصول امتثالها وصحّتها على كلّ تقدير ، وإنّما الواجب حينئذ الإتيان بصلاة الاحتياط فحسب. فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط بالجمع بين الأمرين.

وحيث قد عرفت (١) أنّ الأظهر كون الركعة جزءاً متمّماً فالأقوى جواز الاكتفاء بإعادة الظهر ، ولا حاجة إلى ضمّ ركعة الاحتياط.

__________________

(*) الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها.

(١) في ص ٢٨٠.

۴۲۲