للانضمام فهي باقية على الجزئية ، ولم يتحقّق الفراغ عن الصلاة الأُولى ، لبقاء جزئها الأخير فهو بعد في الأثناء وقد شرع في النافلة ناسياً تدارك السجدة وحينئذ فان قلنا بجواز إقحام الصلاة في الصلاة جاز له الإتيان بالسجدة أثناء النافلة ثمّ إتمامها ، لعدم كون السجدة الزائدة قادحة في النافلة كما عرفت ، وإلّا تعيّن عليه القطع لتدارك السجدة ثمّ يستأنف النافلة إن شاء.

وأمّا في الثاني : أعني ما لو تذكّر بعد ما دخل في الفريضة فليس له الإتيان بالسجدة أثناءها ، سواء كان التذكّر قبل الدخول في الركوع أم بعده ، فإنّه زيادة في المكتوبة حسبما عرفت. فيدور الأمر بين قطع الفريضة الذي هو محرّم على المشهور أو أنّه مخالف للاحتياط ، وبين تأخير السجدة.

أمّا إذا كان التذكّر قبل الدخول في الركوع فحيث إنّ السجدة حينئذ صالحة للانضمام وباقية على الجزئية تعيّن عليه الإتيان بها ورفع اليد عن الصلاة الثانية لكونه بعد غير فارغ عن الاولى ، وما لم يفرغ عنها بتمام أجزائها ليس له الدخول في الثانية ، لعدم الأمر بها حينئذ ، ولأجله لم يكن المقام مشمولاً لدليل حرمة القطع جزماً.

وأمّا لو تذكّر بعد الدخول في الركوع فالسجدة حينئذ قضاء بالمعنى الاصطلاحي كما مرّ ، وليست جزءاً من الصلاة الأصلية ، فلا مانع من تأخير الإتيان بها بعد الصلاة الثانية.

نعم ، بناءً على وجوب المبادرة إليها كما اختاره في المتن وهو الظاهر من قوله عليه‌السلام في موثّق عمّار : «يقضي ما فاته إذا ذكره» (١) تعيّن القطع والإتيان بها ثمّ استئناف الصلاة. ودليل حرمة القطع لا يشمل صورة المزاحمة مع واجب فوري كما لا يخفى.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٦٤ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٢.

۴۲۲