وإنّما يجب قضاؤها حينئذ بالمعنى المصطلح بمقتضى قوله عليه‌السلام في الموثّق : «يقضي ما فاته إذا ذكره» (١) ، لا بمعنى تأخّر الجزء عن ظرفه والتبدّل في محلّه كما كان كذلك لو كان التذكّر في وقت صالح للانضمام على ما سبق. فهو عمل مستقلّ غير مرتبط بالصلاة يجب قضاؤه في نفسه.

وبعبارة اخرى : تخلّل الركوع من مصاديق المنافي بالإضافة إلى الصلاة الأصلية المانع من صلاحية انضمام السجدة بها ، لأنّه مصداق للزيادة القادحة ، فإنّه وإن لم يقصد به الجزئية لتلك الصلاة بل قصد به الجزئية للنافلة ، إلّا أنّه يكفي في صدق الزيادة القادحة في باب الركوع والسجود الزيادة الصورية كما استفيد ممّا دلّ على المنع عن قراءة سور العزائم في الصلاة معلّلاً بأنّ السجدة زيادة في المكتوبة (٢) كما مرّ في محلّه (٣).

فتذكّر النسيان بعد الدخول في الركوع بمثابة التذكّر بعد ارتكاب المنافي من حدث أو استدبار ونحوهما ، وقد عرفت أنّ الإتيان بالسجدة حينئذ قضاء بالمعنى الاصطلاحي وليس جزءاً متأخّراً ، بل قد سقط الأمر بالصلاة وحدث تكليف جديد بالقضاء ، وحينئذ فكما يجوز له قطع النافلة يجوز له الإتيان بالسجدة أثناءها ثمّ إتمام النافلة ، ولا مانع من زيادة السجدة في هذه الصلاة فإنّ الممنوع من زيادتها ولو صورة إنّما هو في أثناء الفريضة المكتوبة كما في النص (٤) لا في النافلة ، ولذا لو أصغى إلى آية العزيمة وهو في النافلة سجد في تلك الحالة بلا إشكال.

وأمّا لو تذكّر قبل الدخول في الركوع ، فحيث إنّ السجدة حينئذ صالحة

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٦٤ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ١ ، ٤.

(٣) شرح العروة ١٥ : ١٣٢.

(٤) تقدّم مصدره آنفاً.

۴۲۲