نعم ، لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو (*) للصورة ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة (١).


(١) أفاد قدس‌سره أنّ الإتيان بالقراءة أو الذكر في الأثناء لا بقصد الجزئية لا مانع منه ما لم يكن ماحياً للصورة الصلاتية ، لعدم كون ذلك مصداقاً للزيادة بعد عدم القصد المزبور ، ثمّ ذكر قدس‌سره أخيراً مثل ذلك في الأفعال الخارجية المباحة كحكّ الجسد ونحوه ، وأنّه لا بأس بالإتيان بها أيضاً لا بعنوان الصلاة ما لم تكن ماحية للصورة.

أقول : أمّا التفصيل بين الماحي وغيره في الأفعال فوجيه ، فلا مانع من غير الماحي من الأفعال المباحة ، بل قد ورد النصّ الخاصّ في بعضها (١) دون ما كان ماحياً كما لو حكّ رأسه مقدار نصف ساعة مثلاً ، أو اشتغل بالمطالعة كذلك.

وأمّا التفصيل بين الماحي وغيره في الأذكار والقراءة فغير وجيه ، إذ لا مصداق للماحي للصورة الصلاتية من بينها وإن طالت مدّة الاشتغال بالذكر أو القراءة بعد ملاحظة ما ورد من قوله عليه‌السلام : «كلّ ما ذكرت الله (عزّ وجلّ) به والنبيّ فهو من الصلاة» (٢) ، فانّ من المعلوم أن ليس المراد من قوله : «فهو من الصلاة» أنّه جزء من الصلاة ، لمنافاة الجزئية مع فرض الاستحباب كما مرّ ، بل هو مبنيّ على ضرب من الادّعاء والتنزيل ، والمراد أنّه محسوب من الصلاة وكأنّه من أجزائها ، ولم يكن خارجاً عنها ما دام متشاغلاً بها.

__________________

(*) ولا يحصل ، لأنّ كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة.

(١) الوسائل ٧ : ٢٥٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٢ ، ٢٧٩ / ب ٢٣ ح ١ ، وغيرهما.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٦٣ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ٢.

۴۲۲