وأمّا التشهّد المنسي غير الأخير فقد عرفت (١) أنّ الأقوى عدم وجوب قضائه وأنّه لا أثر لنسيانه عدا سجدة السهو ، وعلى تقدير تسليم القضاء فغايته قضاء نفس التشهّد المشتمل على الشهادتين وما يلحق بهما من الصلاة على محمّد وآله (صلوات الله عليهم أجمعين) ، وأمّا التسليم فلا يجب الإتيان به ، لخروجه عن حقيقة التشهّد ، والمفروض الإتيان به في محلّه.

وأمّا السجدة المنسيّة من سائر الركعات فلا إشكال في وجوب قضائها ، لكن عرفت (٢) أنّ إطلاق القضاء إنّما هو باعتبار وقوعها في غير ظرفها الأصلي ، وإلّا فهي نفس الجزء المنسي وواجب بالأمر الصلاتي ، وليست من القضاء المصطلح في شي‌ء.

نعم ، لو كان التذكّر بعد ارتكاب المنافي بحيث لا تصلح للالتحاق والانضمام والاتصاف بالجزئية وجب تداركها حينئذ أيضاً بمقتضى إطلاق بعض النصوص المعتبرة (٣)، وكان ذلك من القضاء المصطلح لا محالة ، لوجوبها عندئذ بوجوب مستقلّ كما في قضاء الفوائت ، لامتناع بقاء الأمر الصلاتي الضمني بعد فرض تخلّل المنافي كما عرفت. فتداركها قضاء بالمعنى الاصطلاحي في صورة ، وبالمعنى الآخر في صورة أُخرى ، ويلحقها حكم الجزء في الصورة الثانية دون الاولى. ولا مانع من التفكيك بعد مساعدة الدليل كما لا يخفى.

__________________

(١) في ص ٩٩ وما بعدها ، ٣١٠.

(٢) في ص ٩٥ ، ٢٧١.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٦٤ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٢.

۴۲۲