الخروج عن الصلاة وإن كان فوت السجدة أو التشهّد مقدّماً على موجب الاحتياط. فما قوّاه في المتن من التخيير في غير محلّه.

ومنه تعرف لزوم تأخير سجدة السهو عن ركعة الاحتياط ، لصراحة الأخبار في أنّ محلّ هذه السجدة إنّما هو بعد الانصراف والتسليم ، ولم يحرز الانصراف بعد الفراغ من الركعة البنائية ما لم تتعقّب بركعة الاحتياط.

وبعين هذا البيان يجب تأخير سجود السهو عن قضاء السجدة أو التشهّد لما عرفت من أنّ المقضي هو نفس الجزء قد تغيّر ظرفه ومحلّه وتبدّل بوقوعه بعد السلام ، فما لم يؤت به لم يتحقّق الفراغ عن تمام الأجزاء ، وقد عرفت أنّ موطن سجود السهو هو بعد الانصراف والانتهاء عن تمام الأجزاء ، هذا.

وقد يقال بأنّ المستفاد من بعض النصوص عكس ذلك وأنّه يجب تأخير قضاء التشهّد عن سجود السهو ، فامّا أن يقتصر على مورد النصّ أو يتعدّى عن التشهّد إلى السجدة المنسية بعدم القول بالفصل ، وهي رواية علي بن أبي حمزة الواردة في من نسي التشهّد ، قال : «... فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك» (١) ، فانّ المراد بسجدتين لا ركوع فيهما هو سجود السهو ، وقد أمر عليه‌السلام بالإتيان بالتشهّد الفائت مؤخّراً بمقتضى العطف بـ «ثمّ».

وفيه أوّلاً : أنّ الرواية ضعيفة السند ، فانّ الظاهر أنّ علي بن أبي حمزة الذي يروي عنه القاسم بن محمّد الجوهري هو البطائني ، ولم يوثق ، بل قد ضعّفه العلّامة صريحاً (٢) ، وقال ابن فضال : إنّه كذّاب متّهم (٣).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٤٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ٢.

(٢) الخلاصة : ٣٦٢ / ١٤٢٦.

(٣) معجم رجال الحديث ١٢ : ٢٣٧ / ٧٨٤٦.

۴۲۲