بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة؟ فقال ، لا» (١) بدعوى أنّ مقتضى إطلاق الشي‌ء وجوب قضاء كلّ جزء منسي ، خرج ما خرج بالدليل ، لقيام الإجماع على عدم وجوب قضاء ما عدا التشهّد والسجدة الواحدة كالقراءة وأبعاضها والتسبيحة ونحوها ، فيبقى الباقي تحت الإطلاق الشامل للتشهّد الأوّل والأخير.

وقد تعرّضنا للجواب عن هذه الصحيحة سابقاً (٢) وقلنا : إنّ المراد بالركعة بقرينة المقابلة مع السجدة إنّما هو الركوع ، كما تطلق عليه كثيراً في لسان الأخبار وقد صرّح به في صحيحة ابن سنان المتّحدة مع هذه الصحيحة في المضمون «قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء» (٣).

وعليه فالصحيحة أجنبية عمّا نحن فيه ، وناظرة إلى ما إذا نسي جزءاً وتذكّر قبل فوات محلّه الذكري ، كما لو نسي الركوع وتذكّر قبل الدخول في السجدة الثانية ، أو السجود وتذكّر قبل الدخول في ركوع الركعة اللّاحقة وهكذا ، وأنّه يقضيه أي يأتي بذلك الجزء بعينه لفرض بقاء محلّه ، لا إلى ما إذا كان التذكّر بعد السلام الذي هو محلّ الكلام ، كيف ونسيان الركوع حينئذ موجب للبطلان دون القضاء.

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ التشهّد المنسي لا يجب قضاؤه ، ويختصّ القضاء بالسجدة الواحدة المنسيّة ، وأنّها واجبة بنفس الأمر الصلاتي لا بتكليف جديد ، فلا يجوز تخلّل المنافي بينهما كما في نفس الأجزاء ، ولو تخلّل بطلت الصلاة. ومعلوم أنّه لا مجال حينئذ للتمسّك بحديث لا تعاد ، لاختصاصه بما إذا لم يكن ملتفتاً إلى الترك حال صدور المنافي كما هو ظاهر.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٠٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٦.

(٢) في ص ٩٦.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٤٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ١.

۴۲۲