السؤال والجواب أنّ المقضي هو نفس الجزء المنسي الفائت في ظرفه ، وأنّه واجب بنفس الأمر الصلاتي ، لا بتكليف جديد حادث بعد الصلاة كما في سجدة السهو.

وعليه فيلحقه حكم الجزء من عدم جواز تخلّل المنافي وضعاً ، وكذا تكليفاً على القول بحرمة القطع ، ولو أتى بموجب السهو أتى بسجدتي السهو لوقوعه في الأثناء ، إذ بعد وجوب الإتيان بجزء من الصلاة لم يكن بعد فارغاً عنها وإن صدر عنه السلام ، ونتيجة ذلك ارتكاب التخصيص في دليل مخرجية التسليم في خصوص ما نحن فيه.

ثمّ إنّا أشرنا فيما مرّ إلى أنّ التشهّد المنسي ممّا عدا الركعة الأخيرة لا يجب قضاؤه وإن ذهب إليه المشهور ، لعدم الدليل عليه ، بل يقتصر فيه على سجدتي السهو ، ويجتزئ بالتشهّد الذي تشتمل عليه السجدتان. وذكرنا أنّ صحيحة ابن مسلم (١) منصرفة إلى التشهّد الأخير كما استظهره في الحدائق.

وتوضيحه : أنّ السائل فرض نسيان التشهّد بمثابة لا يمكن التدارك ، ولذا قيّده بقوله : «حتّى ينصرف» بزعم أنّ الانصراف وهو التسليم مانع عن التدارك. وهذا إنّما يستقيم لو كان المراد التشهّد الأخير ، إذ لو أُريد به الأوّل كان المتعيّن أن يقول : حتّى يركع ، بدل قوله : «حتّى ينصرف» ، إذ المانع عن إمكان التدارك حينئذ هو مجرّد الدخول في الركوع ، سواء تحقّق الانصراف وفرغ عن الصلاة أم لا. فالصحيحة بلحاظ هذه القرينة ظاهرة في التشهّد الأخير ، ولا وجه لاستظهار الإطلاق منها وإن ادّعاه المحقّق الهمداني قدس‌سره (٢) ، هذا.

وربما يستدلّ للإطلاق بصحيحة حكم بن حكيم : «عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشي‌ء منها ثمّ يذكر بعد ذلك ، فقال : يقضي ذلك

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٠١ / أبواب التشهد ب ٧ ح ٢.

(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٥١ السطر ٣٢.

۴۲۲